الجزيري / الغروي / مازح
28
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
والجمهور : على أنه يصح بهذه الآلات كما يصح بالسوط . وبعضهم يرى : أنه لا يصح بالسوط إلا إذا كان الشارب متمردا فاجرا لا يؤثر فيه ضرب اليد ، أو الجريد ، وهذا حد الشرب المختلف فيه .
--> العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيات كأن يقول أحدهما : إنه شرب الفقاع والآخر إنه شرب الخمر أو يقول أحدهما : إنه شرب في السوق والثاني : إنه شرب في البيت ، لم يثبت الشرب ، فلا حد ، وكذا لو شهد أحدهما بأنه شرب عالما بالحكم والآخر شرب جاهلا وغيره من الاختلافات ، ولو أطلق أحدهما وقال : شرب المسكر وقيد الثاني وقال : شرب الخمر فالظاهر ثبوت الحد . مسألة : لو شهد عدل لشربه والآخر بقيئه وجب الحد سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال « 15 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : معرفة السكران مردودة إلى العرف مع أنه لا جدوى من تعريفه بعد أن كان الحكم هو إقامة الحد على من شرب قليله أو كثيرة سكر أم لم يسكر . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : الحكم هو نجاسة كل مسكر مائع خمرا كان أو غيره كما تقدم في كتاب الطهارة . « 15 » تحرير الوسيلة 2 / 436 - 437